اسمها ورد في الترتيب 84 بكشوف التعيينات القضائية
قرار جمهوري بتعيين المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق رئيسًا بمحكمة ابتدائية
شمل القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2026 تعيين المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق في وظيفة رئيس من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية، ضمن حركة تعيينات قضائية ضمت عددًا من أعضاء وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. وورد اسم المستشارة في الترتيب رقم 84 بالقائمة الخاصة بوظيفة رئيس من الفئة «ب»، وفق الكشوف المنشورة بشأن القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 44 مكرر «ب»، بتاريخ الأول من نوفمبر 2026، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في أغسطس الماضي، في خطوة تتعلق بانتقال أعضاء من الهيئتين إلى وظائف داخل القضاء العادي والنيابة العامة.
تفاصيل تعيين المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق
جاء تعيين المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق ضمن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2026، التي تضمنت تعيين عدد من أعضاء وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظيفة رئيس من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية.
وحمل اسم المستشارة الترتيب رقم 84 ضمن الأسماء المدرجة في الكشف الخاص بهذه الدرجة القضائية، وهو ما يحدد الوظيفة التي شملها قرار تعيينها.
وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة رئيس من الفئة «ب» تمثل درجة قضائية بالمحاكم الابتدائية، ولا تعني بالضرورة تولي الرئاسة الإدارية لمحكمة ابتدائية بالكامل.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة عن القرار تحديد المحكمة التي ستباشر المستشارة عملها بها، لذلك يظل تحديد مقر العمل مرتبطًا بإجراءات التوزيع القضائي التي تتولاها الجهات المختصة.
مريم صبحي جرجس إسحق في قرارات قضائية سابقة
سبق ورود اسم مريم صبحي جرجس إسحق ضمن التعيينات والترقيات التي تضمنها القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2023، الخاص بهيئة قضايا الدولة.
وشمل القرار السابق تعيين عدد من أعضاء الهيئة في درجات وظيفية مختلفة، من بينها تعيين مندوبين في وظيفة محامٍ بالهيئة، وورد الاسم ضمن هذه المجموعة وفق الكشوف المنشورة بشأن القرار.
ويقدم ورود الاسم في القرارين، خلال عامي 2023 و2026، سياقًا وثائقيًا للتعيينات القضائية المرتبطة بالاسم نفسه، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل شخصية أو سيرة مهنية كاملة للمستشارة.
القرار الجمهوري 449 لسنة 2026 وتعيينات القضاء
لم يقتصر القرار الجمهوري الجديد على وظيفة رئيس من الفئة «ب»، وإنما تضمن تعيين أعضاء آخرين من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظائف قضائية مختلفة.
وشملت التعيينات ثلاث مجموعات رئيسية؛ الأولى لرؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة «ب»، والثانية للتعيين بوظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، والثالثة لوظيفة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة العامة.
وتختلف الدرجات الوظيفية الثلاث من حيث المسمى والمركز القضائي، ولذلك أفرد القرار لكل مجموعة مادة مستقلة تتضمن الأسماء المشمولة بالتعيين.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026، وما عرضه وزير العدل.
ونصت المادة الرابعة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف وزير العدل بتنفيذه، فيما صدر القرار بتاريخ الأول من نوفمبر 2026.
ويعد إدراج اسم المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق ضمن التعيينات الصادرة بقرار جمهوري توثيقًا رسميًا لانتقالها إلى الوظيفة القضائية المحددة، في إطار الحركة التي شملت أعضاء وعضوات من الهيئات القضائية المصرية.









