الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 تصدر قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التصالح على مخالفات البناء

أصدرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخصوص التصالح على مخالفات البناء، ونتعرف على تفاصيل القرار بعد أن تم نشره بشكل رسمي وسيتم تطبيقه في الفقرة القادمة.
الجريدة الرسمية وقرار بشأن التصالح على مخالفات البناء
يذكر أن الجريدة الرسمية أصدرت قرار رقم 3766 لسنة 2025 وأكد القرار على أن فترة التمديد ستكون من أجل التصالح إلى الجهات المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025.
المادة الأولى
نصت المادة الأولى من القرار في الجريدة الرسمية على مَنْح المواطنون فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء؛ إذ تم تمديد المهلة المقررة ستة أشهر تبدأ في 5/11/2025، ليكون ذلك هو الموعد الجديد لانتهاء فترة تقديم الطلبات للجهة الإدارية المختصة.
مد فترة التصالح على مخالفات البناء
حسب القرار الذي تم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية فقد تم مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، حيث وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كما سيتم تقديم الطلبات للتصالح من أجل تقنين الأوضاع، ويذكر أن الموافقة كانت بسبب تقديم طلبات من المواطنين لمد الفترة أكثر من أجل توفيق الأوضاع بسرعة وسهولة.
مواعيد التقديم والمدة الجديدة
حسب القرار فإن مواعيد التقديم على التصالح على مخالفات البناء سيكون بدءًا من يوم 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
- صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم بالطلب.
- الوثائق الرسمية التي تُثبت صفة مقدم الطلب في مباشرة الإجراءات المتعلقة بالأعمال المخالفة.
- ما يُثبت سداد رسوم فحص الطلب وكذلك المقابل المالي لجدية التصالح وتقنين الأوضاع (الإيصالات الأصلية).
- نسختان من المخططات المعمارية التفصيلية للأعمال المخالفة كما هي قائمة بالفعل، ويجب أن تكونا موثقتين ومعتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي (تخصص مدني أو عمارة، حسب طبيعة العمل).
- تقرير تقييم السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (نموذج رقم أ2)، على أن يتم إصداره من مكتب استشاري هندسي معتمد، أو مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت، أو من مركز بحثي من كلية هندسة، ويشترط توقيع مهندس استشاري متخصص من الجهة المُصدرة للتقرير.
رسوم فحص الطلبات
نتعرف على الرسوم التي من الضروري أن تدفعها وفق القرار:
- تبدأ الرسوم من 500 جنيه للأعمال التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترًا مربعًا، وتزداد لتصل إلى 1000 جنيه للمساحات بين 250 و 500 مترًا مربعًا.
- وفي حال تجاوزت المساحة 500 مترًا وحتى 1000 مترًا مربعًا، يصبح الرسم 2000 جنيه.
- المساحات التي تتراوح بين 1000 و 2000 مترًا مربعًا، فتُحصّل عنها رسوم قدرها 3000 جنيه.
- تصل الرسوم إلى 4000 جنيه للمخالفات بين 2000 و 4000 مترًا مربعًا، فيما يُعد مبلغ 5000 جنيه هو الحد الأقصى للرسم للمخالفات التي تزيد مساحتها عن 4000 مترًا مربعًا.