الدستورية العليا تؤكد قانونية العقوبة لمقتحم العقارات بقصد منع الحيازة "جريمة يعاقب عليها القانون"

العقارات
العقارات

 

في جلستها المنعقدة اليوم السبت، ترأس المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة قضائية أكدت فيها مبدأ دستوريا مهما يتعلق بحماية حيازة العقارات، مشيرة إلى أن دخول أي عقار في حيازة آخر بقصد منع مالكه من التصرف فيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يتعارض مع أحكام الدستور.

الدستورية تصدر حكما بشأن العقارات

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقدمة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 369 من قانون العقوبات، والتي تم تعديلها بالقانون رقم 164 لسنة 2019. النصوص المعنية تعاقب كل من دخل عقارًا مملوكًا للغير بقصد منع حيازته أو تعديلها، أو أي عقار صدر بشأنه حكم أو قرار قضائي يضمن تمكين أحد آخر من الحيازة، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه.

 

ما هو أسباب الحكم؟

أوضحت المحكمة أن الهدف من تجريم هذه الأفعال حماية مصلحة اجتماعية جوهرية، تتمثل في الحفاظ على السكينة العامة، وضمان استقرار كل حائز لعقار وعدم انتهاك حقوقه إلا وفق الطرق القانونية المحددة. وأكدت المحكمة أن العقوبات المقررة متناسبة مع جسامة الفعل، حيث حدد القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى، مع ترك تقدير العقوبة التفصيلي للمحكمة الجنائية ضمن هذه الحدود.

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات، وتفصيلها وفق خطورة الفعل، يعد من سلطة المشرع التقديرية، مع مراعاة الأثر الاجتماعي للفعل وحماية المصلحة العامة من أي تهديد محتمل.

 

العقارات
          
تم نسخ الرابط