القراران صدرا في يوليو ونُشرا بالوقائع المصرية في 16 أغسطس

وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطنين روسي وسوري من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

إبعاد أجانب من مصر
إبعاد أجانب من مصر

دخل قراران جديدان لوزارة الداخلية بشأن إبعاد أجانب من مصر إلى دائرة النشر الرسمي، بعد نشرهما في العدد رقم 178 من الوقائع المصرية الصادر الأحد 16 أغسطس 2026، ويتعلقان بمواطن روسي وآخر سوري تقرر إبعادهما خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ويحمل القرار الأول رقم 1227 لسنة 2026، بينما يحمل الثاني رقم 1230 لسنة 2026، واستند كلاهما إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته وإلى مذكرتين من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. ولم تتضمن القرارات المنشورة تفاصيل إضافية تحدد الوقائع التي استند إليها وصف «الصالح العام».

قرار رقم 1227 بإبعاد مواطن روسي

ينص قرار وزارة الداخلية رقم 1227 لسنة 2026 على إبعاد ABDURAKHMONZHON KHAMRABAEV، روسي الجنسية، من مواليد 17 يونيو 2008، خارج جمهورية مصر العربية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وصدر القرار في 14 يوليو 2026، بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 11 يوليو من العام نفسه، والتي تضمنت طلب إبعاد المذكور خارج البلاد.

كما أسند القرار إلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مهمة تنفيذ ما ورد به، ليصبح التنفيذ من اختصاص الجهة الإدارية المحددة في نص القرار.

إبعاد مواطن سوري بقرار رقم 1230

القرار الثاني يحمل رقم 1230 لسنة 2026، ويتعلق بإبعاد أحمد مدين شلة، سوري الجنسية، من مواليد 1 أكتوبر 2009، خارج البلاد للأسباب نفسها المتعلقة بالصالح العام.

وصدر هذا القرار في 15 يوليو 2026 استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 12 يوليو، كما تضمن تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذه.

وبذلك يفصل يوم واحد بين صدور القرارين، إذ صدر القرار الخاص بالمواطن الروسي في 14 يوليو، بينما صدر القرار المتعلق بالمواطن السوري في 15 يوليو، قبل نشرهما ضمن قرارات وزارة الداخلية في الوقائع المصرية خلال أغسطس.

الأساس القانوني لقراري الإبعاد

استند القراران إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وهو الإطار التشريعي المنظم لمسائل دخول وإقامة وخروج الأجانب. وتُظهر بوابة التشريعات المصرية أن هذا القانون خضع لتعديلات لاحقة، من بينها تعديلات بالقانون رقم 140 لسنة 2019.

ويقتصر النص المنشور في القرارين على تحديد الإبعاد باعتباره لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون نشر وقائع تفصيلية أو اتهامات جنائية محددة بحق الشخصين، لذلك لا يمكن نسبة أسباب أخرى إليهما تتجاوز ما ورد رسميًا في نصوص القرارات.

الوقائع المصرية تنشر القرارين في عدد 16 أغسطس

توضح بيانات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية أن العدد رقم 178 أصلي من الوقائع المصرية، الصادر بتاريخ 16 أغسطس 2026، يتضمن مجموعة من قرارات وزارة الداخلية، بينها القرار رقم 1230 لسنة 2026، إلى جانب القرارات المرتبطة به في العدد نفسه.

وتكتسب نقطة النشر أهمية تحريرية في التفرقة بين تاريخ صدور القرار وتاريخ ظهوره في الوقائع المصرية؛ فالقراران يعودان إلى يوليو، بينما تم نشرهما في العدد الصادر في 16 أغسطس، ومن ثم فإن التطور الجديد يتمثل في النشر الرسمي وليس صدور القرارين في اليوم نفسه.

تنفيذ الإبعاد من اختصاص الجوازات والهجرة والجنسية

أحال كل من القرارين مهمة التنفيذ إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وهي الجهة التي صدرت عنها كذلك المذكرتان السابقتان على قراري الإبعاد.

ولا تتضمن النصوص المنشورة موعدًا تفصيليًا لتنفيذ عملية الإبعاد أو الدولة التي سيغادر إليها كل شخص، وإنما تقتصر على الأمر بإبعادهما خارج البلاد وتحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ، ولذلك تبقى أي تفاصيل إضافية غير واردة في القرارات غير معلنة رسميًا حتى الآن.

          
تم نسخ الرابط