القرار يشمل وكالات الإلحاق المرخصة بالداخل والخارج
مجلس الوزراء يصدر قرارين بالجريدة الرسمية بشأن عمل المصريين في الخارج ووزير العمل
دخل ملف عمل المصريين في الخارج مرحلة تنظيمية جديدة بعد نشر قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يمنح وكالات التشغيل الخاصة المرخصة مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وتشمل المهلة الوكالات التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص الواحد، سواء كانت مرخصة لإلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها. ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، بالتزامن مع قرار آخر يتعلق بانضمام وزير العمل إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
مهلة 6 أشهر لوكالات التشغيل الخاصة
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء فترة إضافية مدتها 6 أشهر أمام وكالات التشغيل الخاصة المشمولة بأحكامه من أجل توفيق أوضاعها، وهي الوكالات المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ويستند القرار إلى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام المادتين 22 و41 من القانون بتوفيق أوضاعها، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة مد الفترة بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون العمل.
وتشمل الوكالات الواردة في القرار الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بما يمنح هذه الجهات فترة أخرى لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفق الإطار القانوني المنظم لنشاط التشغيل.
ما الذي يتغير في عمل المصريين في الخارج؟
يرتبط القرار مباشرة بالجهات الوسيطة المرخصة التي تتولى عمليات إلحاق المصريين بفرص العمل داخل مصر أو خارجها، ولا يتضمن النص المنشور إعلان فرص توظيف جديدة أو تغييرًا في إجراءات سفر العمالة المصرية إلى الخارج.
ويتمثل التغيير الأساسي في تمديد المهلة التنظيمية الممنوحة لوكالات التشغيل الخاصة لمدة 6 أشهر، بما يسمح للجهات المشمولة بالقرار باستكمال توفيق أوضاعها وفق قانون العمل الجديد بدلًا من انتهاء الفترة السابقة دون تمديد.
ويحدد قانون العمل وكالات التشغيل الخاصة باعتبارها إحدى الجهات التي يجوز من خلالها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، إلى جانب وزارة العمل وبعض الجهات والشركات التي حددها القانون، مع خضوع نشاط تلك الوكالات للترخيص والضوابط القانونية المنظمة.
ضم وزير العمل إلى مجموعة ريادة الأعمال
تزامن قرار مد مهلة وكالات التشغيل الخاصة مع قرار آخر لرئيس مجلس الوزراء يقضي بضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي صدر تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.
وجاء القرار في إطار التشكيل المنظم للمجموعة الوزارية المعنية بملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي سبق إعادة تشكيلها خلال عام 2026 لتنسيق السياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
وينص القرار الخاص بانضمام وزير العمل إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.









