رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه وضوابط جديدة لحساب المستحقات
الجريدة الرسمية تنشر علاوة 7% ومنحة 8% وحدًا أدنى 8000 جنيه للعاملين باللقاحات
حددت وزارة الصحة والسكان قواعد جديدة لحساب علاوة العاملين بشركات اللقاحات والمستحضرات الحيوية، بموجب القرار رقم 337 لسنة 2026 المنشور في الوقائع المصرية، والذي تضمن علاوة دورية بنسبة 7% ومنحة شهرية بنسبة 8% من الأجر الأساسي، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري عن 8000 جنيه. ويبدأ احتساب المستحقات اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الضوابط المحددة بالقرار، مع إلزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة باستكمال إجراءات الاعتماد وتوحيد تاريخ التطبيق والصرف. ويبرز في القرار اختلاف نسب مكونات الزيادة عن العام السابق، إلى جانب رفع الحد الأدنى للدخل بمقدار 1000 جنيه.
ما الذي تغير في علاوة العاملين بشركات اللقاحات؟
تُظهر المقارنة بين قرار وزارة الصحة رقم 337 لسنة 2026 والقرار السابق رقم 228 لسنة 2025 اختلافًا في توزيع نسب الزيادة بين العلاوة الدورية والمنحة الشهرية، دون تغير مجموع النسبتين.
ففي عام 2025، بلغت العلاوة الدورية 10% من الأجر الأساسي، مقابل منحة شهرية بنسبة 5%، بينما حدد القرار الجديد العلاوة عند 7% والمنحة عند 8%، ليظل مجموع النسبتين 15% من الأجر الأساسي المرجعي لكل سنة.
ولا يعني ثبات مجموع النسبتين تساوي الزيادة النقدية بين العامين، لأن حساب مستحقات 2026 يعتمد على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، بينما احتُسبت زيادة العام السابق على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025.
وتكمن أهمية هذا الاختلاف في طبيعة كل مكون، إذ تدخل العلاوة الدورية ضمن عناصر الأجر الأساسي وفق القواعد المنظمة لها، بينما تُصرف المنحة الشهرية كمبلغ مقطوع لا يُضم إلى الأجر الأساسي ولا يؤثر في حسابه.
كما أبقى القرار الجديد على ضمان ألا يقل مجموع العلاوة الدورية والمنحة الشهرية عن 150 جنيهًا شهريًا، وفي الحالات التي تقل فيها القيمة المحسوبة عن هذا المبلغ تُزاد المنحة الشهرية بمقدار الفرق.
رفع الحد الأدنى للدخل من 7000 إلى 8000 جنيه
شمل التغيير الأبرز رفع الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة إلى 8000 جنيه شهريًا، مقارنة بمبلغ 7000 جنيه وفق قرار العام السابق.
ويعادل ذلك زيادة قدرها 1000 جنيه في الحد الأدنى المقرر، إلا أن هذه الزيادة لا تعني حصول جميع العاملين على مبلغ إضافي موحد بالقيمة نفسها، وإنما تختلف المستحقات بحسب إجمالي الدخل الفعلي لكل عامل بعد تطبيق العلاوة والمنحة.
فالعامل الذي يصل إجمالي دخله المحتسب بعد الزيادات إلى أقل من 8000 جنيه يستحق استكمال الفارق حتى بلوغ الحد المقرر، بينما لا تنشأ له منحة استكمال إذا كان دخله المحتسب قد بلغ هذا المستوى أو تجاوزه.
ويُصرف الفرق تحت مسمى «منحة الحد الأدنى للدخل»، وهي منحة مستقلة لا تُضاف إلى الأجر الأساسي ولا تؤثر في قيمته، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع شهريًا.
كيف يُحسب دخل العامل عند تطبيق الحد الأدنى؟
حدد القرار المكونات التي تدخل ضمن إجمالي الدخل المستخدم في تحديد استحقاق منحة الحد الأدنى، بما يمنع اعتبار الأجر الأساسي وحده معيارًا للحساب.
ويشمل الإجمالي الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الحوافز والجهود الشهرية، أو النصيب الشهري منها إذا كانت تُصرف بصورة غير منتظمة.
كما تُحتسب الحصة الشهرية من منح ومكافآت المناسبات، إلى جانب البنود الثابتة وشبه الثابتة في الأجر الشامل للعامل، وفقًا للائحة المنظمة لكل شركة.
ويُحدد إجمالي الدخل قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية، ولذلك فإن ضمان الوصول إلى 8000 جنيه يتعلق بإجمالي المستحقات وفق التعريف الوارد بالقرار، وليس بالضرورة بصافي المبلغ الذي يتسلمه العامل بعد الاستقطاعات.
مستحقات لا تدخل في حساب الـ8000 جنيه
استثنى القرار ثلاثة مكونات من إجمالي الدخل عند تحديد استحقاق منحة الحد الأدنى، وهي مقابل ساعات العمل الإضافية، وحصة العامل في الأرباح السنوية، وتكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية حال وجودها.
ويترتب على هذا الاستثناء عدم استخدام قيمة هذه البنود لرفع الدخل المحتسب إلى الحد الأدنى، حتى إذا حصل العامل على مبالغ مرتبطة بها وفق القواعد المنظمة لاستحقاقها.
وبذلك تُحدد منحة استكمال الدخل بناءً على عناصر الأجر التي نص عليها القرار، دون إدخال المقابل المالي للعمل الإضافي أو الأرباح السنوية ضمن الحساب.
موعد تطبيق العلاوة والمنحة وإجراءات الصرف
حدد القرار أول يوليو 2026 تاريخًا لاحتساب العلاوة الدورية والمنحة الشهرية والحد الأدنى لإجمالي الدخل، ارتباطًا بأحكام القانون رقم 75 لسنة 2026 الخاص بالعلاوات والمنح للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وألزم القرار الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف المستحقات وتنفيذ الحد الأدنى للدخل.
كما أوجب التنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة لتوحيد تاريخ التطبيق والصرف، بما يضمن العمل بالقواعد نفسها داخل الشركات المشمولة بالقرار.
ولم يحدد النص المتاح موعدًا تقويميًا منفصلًا لصرف الفروق المستحقة عن الأشهر السابقة لتاريخ النشر، أو جدولًا تفصيليًا للصرف داخل كل شركة، وهو ما يظل مرتبطًا بإجراءات الاعتماد والتنفيذ.
وتقتصر أحكام القرار على العاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة، ولا تمثل زيادة عامة جديدة لجميع العاملين بوزارة الصحة أو مختلف المؤسسات الصحية.









