الإيجار هيزيد ٢٠ ضعف وإخلاء بعد مدة معينة.....مشروع جديد تضعه الحكومة لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة....الحكاية ايه

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، قدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجارات وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
, يحل هذا المشروع محل مشروع القانون الذي سبق أن قدمته الحكومة إلى مجلس النواب في 28 أبريل 2025، والمتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجارات.
وقد عُرض مشروع القانون على لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الإسكان والمرافق والبناء، بالإضافة إلى لجنتي الحكم المحلي والشؤون الدستورية والتشريعية.
تتمثل النقاط الرئيسية لمشروع القانون فيما يلي:
تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة، أي سبع سنوات للعقارات المؤجرة للأغراض السكنية وخمس سنوات للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية. ويلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المؤجر عند انتهاء الفترة الانتقالية. كما ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار السابقة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية) بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير السكن بما يعادل خمسة أضعاف من القيمة الإيجارية السارية.
• إنهاء عقود الإيجار السابقة وتحرير العلاقات الإيجارية بحيث تخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، وفقًا لتقدير الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بما يعادل عشرين ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه.
زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة والمنخفضة التكلفة بما يعادل عشرة أضعاف من القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق المنخفضة التكلفة.
• إنشاء لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق التي تضم مساكن للإيجار خاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق منفصلة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، ومواصفات البناء، والمرافق المرتبطة بالعقار، وشبكات الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.
وتحدد هذه اللجان القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف. على أن تُنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
• استحداث حالات تُمكّن المالك أو المؤجر من طلب إخلاء العقار المؤجر، بخلاف الحالات المنصوص عليها في قانون الإيجار السابق.
يُتخذ هذا الإجراء إذا ثبت أن المستأجر أو المؤجر قد ترك العين المؤجرة شاغرة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر يملك مسكنًا سكنيًا أو غير سكني، حسب الأحوال، صالحًا للاستخدام في الأغراض المخصصة له.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون، قبل انتهاء عقدهم، الحق في الحصول على سكن سكني أو غير سكني، سواءً بالإيجار أو الشراء، من بين الوحدات السكنية المتاحة من الدولة.
ويتم هذا التخصيص بتقديم طلب من المستأجر أو المؤجر، مصحوبًا بإقرار خلو، ويُسلم العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص وقبوله. وتُعطى أولوية التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا.
• إلزام الدولة، عند الإعلان عن مساكن سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو الشراء، خلال الفترة الانتقالية، بمنح أولوية التخصيص للمستأجر أو المستفيد من عقد الإيجار، وذلك بعد تقديم طلب مرفق بإقرار خلو المسكن المؤجر.
وفي حال التزاحم تُراعى أولوية التخصيص حسب طبيعة الحي الذي يقع فيه المسكن المؤجر.
- الإيجار القديم
- المؤجر والمستأجر
- الإيجار
- عقود الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديمة
- الحكومة
- لجنة الإسكان
- البن