يُنظم هذا القرار بيع وتركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها
قراري وزاري بحظر بيع أو تركيب عدادات المياه وإعلان الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 181 الصادر يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2025، القرار الوزاري الجديد رقم 120 لسنة 2025، الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
يُنظم هذا القرار بيع وتركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها، سواءً للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي ويهدف إلى تنظيم النظام وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة.
قرار استراتيجي لتنظيم قطاع المياه
يُمثل هذا القرار خطوة تنظيمية هامة نحو ضمان الشفافية والعدالة في استهلاك المياه.
ويعكس رغبة الدولة في فرض رقابة أشد على الأجهزة الضرورية للخدمات الأساسية للمواطنين، مما يُسهم في الحد من مخاطر التلاعب أو الأخطاء في حساب الاستهلاك الفعلي.
عقوبات المخالفين
تنص المادة 6 على أن أي مخالفة لأحكام القرار تُعرّض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين ويرسي هذا القرار إطارًا قانونيًا رادعًا يحمي حقوق المستهلكين والدولة.
تمكن المخاطبون من توفيق أوضاعهم القانونية والفنية مع الاشتراطات الجديدة
تحدد المادة 5 من القرار مهلة ستة أشهر فقط من تاريخ نفاذه وذلك كي يتمكن المخاطبون من توفيق أوضاعهم القانونية والفنية للمتطلبات الجديدة، وإلا فقد يتعرض المخالفون للعقوبات.
الحدود القصوى المسموح بها
تنص المادة 4 من القرار أيضًا على أن تكون الحدود القصوى المسموح بها لعدادات المياه، سواءً أثناء الفحص أو الختم، مطابقةً لمواصفات المواصفات المصرية المعتمدة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، مما يعزز الالتزام بالمعايير الدولية.
الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية
تنص المادة 3 على أن جميع عدادات المياه يجب أن تتوافق مع الاشتراطات الفنية والضوابط المترولوجية المعتمدة، وفقًا للمواصفات الرسمية للمواصفات القياسية المصرية، مما يضمن جودة ودقة أجهزة قياس الاستهلاك.
اختصاصات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
وفقًا للمادة 2، يؤكد القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمعايرة وختم عدادات المياه بجميع أنواعها. وهذا يعزز الرقابة الرسمية ويمنع أي مخالفات محتملة من قبل جهات غير مختصة.
حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون هذا القرار
تحظر المادة 1 من القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري، حكومي أو غير حكومي، بيع أو تسويق أو تركيب عدادات المياه من أي نوع إلا بعد معايرتها وختمها رسميًا من قبلمصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة العدادات ومنع أي انتهاك لحقوق المستهلك.

