قراران لمجلس الوزراء منشوران بالجريدة الرسمية وفق قانون الجنسية
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن ومواطنة بسبب خدمة عسكرية أجنبية والتجنس دون إذن
دخل قراران جديدان لمجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن ومواطنة حيز النشر بالجريدة الرسمية، بعد الموافقة على إسقاطها عن محمود أحمد محمد أحمد العطار وأميمة صلاح محمد أبو عمة لسببين مختلفين. ونص القرار رقم 64 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية عن الأول بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، فيما قضى القرار رقم 63 لسنة 2026 بإسقاطها عن الثانية لتجنسها بجنسية أجنبية دون إذن سابق. وصدر القراران استنادًا إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير الداخلية.
إسقاط الجنسية بسبب الخدمة العسكرية في دولة أجنبية
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2026 الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمود أحمد محمد أحمد العطار، المولود في القاهرة بتاريخ 1 أكتوبر 1991.
وحدد القرار المنشور سبب إسقاط الجنسية في التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، وهو السبب المثبت في نص القرار دون إضافة أسباب أخرى.
ويفصل القرار بذلك بين واقعة الالتحاق بالخدمة العسكرية الأجنبية وبين الحصول على الترخيص المسبق، إذ جاء إسقاط الجنسية في هذه الحالة على أساس الالتحاق دون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون.
إسقاط الجنسية بسبب التجنس دون إذن سابق
أما قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2026، فتضمن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أميمة صلاح محمد أبو عمة، المولودة في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 1973.
وجاء السبب المحدد في القرار هو تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
وبذلك يختلف الأساس الوارد في القرار رقم 63 عن القرار رقم 64؛ فالأول يتعلق بالتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق، بينما يرتبط الثاني بالالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص سابق.
الأساس القانوني للقرارين
استند مجلس الوزراء في إصدار القرارين إلى الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويمثل نشر القرارين في الجريدة الرسمية توثيقًا للقرارين الصادرين عن مجلس الوزراء، مع تحديد اسم كل شخص وبيانات ميلاده والسبب الذي استند إليه قرار إسقاط الجنسية في كل حالة.
ولا يتضمن القراران، وفق المعلومات المنشورة، أسبابًا إضافية بخلاف التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق في الحالة الأولى، والالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص سابق في الحالة الثانية.
الفرق بين حالتي إسقاط الجنسية
تكمن أبرز نقطة في القرارين في اختلاف الواقعة القانونية التي بُني عليها كل منهما، رغم صدورهما في إطار قانون الجنسية ذاته.
فقرار أميمة صلاح محمد أبو عمة يرتبط بالحصول على جنسية أجنبية دون إذن سابق، بينما يتعلق قرار محمود أحمد محمد أحمد العطار بالانضمام إلى الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.
ويحدد هذا الاختلاف السبب القانوني الوارد صراحة في كل قرار، دون أن يعني أن الحالتين تستندان إلى الواقعة نفسها أو أن أسباب إسقاط الجنسية واحدة في القرارين.
- إسقاط الجنسية المصرية
- قرار إسقاط الجنسية
- مجلس الوزراء
- الجريدة الرسمية
- قانون الجنسية المصرية
- محمود أحمد محمد أحمد العطار
- أميمة صلاح محمد أبو عمة
- التجنس بجنسية أجنبية
- الخدمة العسكرية في دولة أجنبية
- قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975









