مليون جنيه لفحص طلب البنك ورسوم خاصة للفروع والوكالات

قانون البنك المركزي يحدد رسوم تسجيل البنوك وفروعها وحالات رفض الطلب

قانون البنك المركزي
قانون البنك المركزي يحدد رسوم فحص وترخيص وتسجيل البنوك،

يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الإجراءات والرسوم المطلوبة لترخيص وتسجيل البنوك وفروعها في مصر، بدءًا من تقديم طلب الموافقة المبدئية وحتى القيد في السجل الخاص لدى البنك المركزي. ويبلغ رسم فحص طلب الموافقة المبدئية لمزاولة أعمال البنوك مليون جنيه، بينما يتم تسجيل البنك بعد الترخيص وأداء رسم معاينة يبلغ 500 ألف جنيه للمركز الرئيسي و250 ألف جنيه لكل فرع و100 ألف جنيه لكل وكالة أو فرع صغير. كما يضع القانون مجموعة من الشروط التي يتعين استيفاؤها للحصول على الموافقة، ويمنح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة رفض الطلب وإخطار مقدمه بالقرار خلال المدة المحددة قانونًا.

رسوم فحص وترخيص البنوك في قانون البنك المركزي

تنص المادة 65 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة أعمال البنوك إلى البنك المركزي، مرفقًا بالمستندات التي يحددها مجلس الإدارة، إلى جانب ما يفيد سداد مليون جنيه رسمًا لفحص الطلب.

ويُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي للبت فيه خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفي حالة الحصول على الموافقة المبدئية يجب اتخاذ إجراءات تأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن، مع جواز مد المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الإدارة.

أما بالنسبة لإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، فتحدد المادة 67 رسم فحص طلب الموافقة المبدئية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، ويُبت في الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات، مع جواز مد المدة لفترة مماثلة.

وبعد استكمال الترخيص، تنص المادة 70 على تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية وفروعها ووكالاتها في سجل خاص لدى البنك المركزي، بعد أداء رسم معاينة قدره 500 ألف جنيه للمركز الرئيسي، و250 ألف جنيه لكل فرع، و100 ألف جنيه لكل وكالة أو فرع صغير.

وبالنسبة للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي، يبلغ رسم المعاينة 25 ألف دولار، إلى جانب 10 آلاف دولار عن كل فرع إضافي و5 آلاف دولار عن كل وكالة أو فرع صغير. كما يشترط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل البدء في إنشاء أي فرع أو وكالة وقبل افتتاحها للتعامل.

شروط منح الموافقة المبدئية للبنك

يربط قانون البنك المركزي منح الموافقة المبدئية باستيفاء مجموعة من الضوابط الأساسية، من بينها أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي.

كما يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي في مصر عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، مع منح مجلس الإدارة إمكانية الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة أو الرقمية.

وتشمل الشروط أيضًا وضوح هيكل الملكية بما يسمح بالتعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو يخل بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويتطلب القانون كذلك ألا يكون الاسم التجاري للبنك مماثلًا أو مشابهًا لاسم بنك أو منشأة أخرى بصورة قد تسبب اللبس، إلى جانب كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية، وتوافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية لدى ذوي الشأن، وكفاءة خطط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة ونظم العمل والاستراتيجية.

رفض طلب ترخيص البنك والإخطار بالقرار

تمثل الشروط الواردة في القانون أساسًا لمنح الموافقة المبدئية، فيما نص القانون صراحة على إمكانية رفض الطلب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي مرحلة الموافقة المبدئية، يُخطر مقدم الطلب بالرفض خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، بينما يُعرض طلب الترخيص النهائي للبنك على مجلس الإدارة للبت فيه خلال 60 يومًا من تقديمه مستوفيًا المستندات، مع إمكانية مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

كما ينص القانون على إخطار طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يلزم استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال 90 يومًا من تقديم الطلب، وإذا لم يستكمل المطلوب خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار يسقط حقه في الطلب.

وتنشر قرارات الترخيص الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له، وكذلك على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بينما يكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ويُخطر به مقدم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

القانون الحالي ألغى قانون البنوك السابق

تختلف الرسوم والإجراءات الحالية عن القواعد التي كانت مقررة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي تضمن في مادتيه 33 و34 رسومًا وإجراءات مختلفة لتسجيل البنوك ورفض الطلبات.

وألغى القانون رقم 194 لسنة 2020 صراحة القانون رقم 88 لسنة 2003، وأصبح الإطار القانوني الحالي لترخيص وتسجيل البنوك خاضعًا لأحكام القانون الجديد واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويُدرج البنك المركزي المصري القانون رقم 194 لسنة 2020 ضمن القوانين المصرفية المنظمة لعمل الجهاز المصرفي.

تم نسخ الرابط