قرار جديد من وزير العدل يمنح وزير التموين وموظفين صفة الضبط القضائي

وزير التموين
وزير التموين

 

قامت الجريدة الرسمية بنشر في عددها الصادر اليوم الإثنين عن قرار جديد أصدره المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، يقضي بمنح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الوظيفية، إلى جانب عدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين، صفة مأموري الضبط القضائي، كل في نطاق اختصاصه الوظيفي، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة المخالفات التموينية.


قرار وزير العدل


ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث يختص الممنوحون صفة الضبط القضائي بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لعدد من القوانين المنظمة للأسواق والتداول التجاري، من بينها قانون شؤون التموين رقم 95 لسنة 1945، وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950، إلى جانب قوانين السجل التجاري، والرقابة على المعادن الثمينة، والوزن والقياس والكيل.

ويمنح القرار العاملين المخاطبين به صلاحيات قانونية تمكنهم من التدخل المباشر حال رصد أي مخالفات تموينية أو تجارية، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة السلع والأسعار، وحماية حقوق المستهلك، والتصدي لمحاولات الاحتكار أو الغش التجاري.

وفي هذا الإطار، يحدد قانون الإجراءات الجنائية الدور الأساسي لمأموري الضبط القضائي، باعتبارهم الجهة المنوط بها البحث عن الجرائم، وضبط مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة لبدء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية، على أن يعملوا تحت إشراف النيابة العامة ويتبعوا تعليماتها في كل ما يتعلق بمهامهم الوظيفية.


تفاصيل القرار


ويخول القانون للنائب العام سلطة الرقابة الكاملة على أعمال مأموري الضبط القضائي، حيث يحق له مساءلة أي منهم حال الإخلال بواجباته أو التقصير في أداء مهامه، والمطالبة باتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجنائية اللازمة، دون تعارض بين المسارين.

كما ينص القانون على أن مأموري الضبط القضائي يلتزمون بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم فور ورودها، وإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة، وإجراء المعاينات وجمع البيانات التي تساعد على كشف ملابسات الوقائع محل البلاغ.

ويشترط القانون أن تُثبت جميع الإجراءات التي يتخذها مأموري الضبط القضائي في محاضر رسمية موقعة منهم، تتضمن توقيت ومكان اتخاذ الإجراء، إلى جانب توقيعات الشهود أو الخبراء إن وجدوا ، على أن تُحال هذه المحاضر مرفقة بالمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
 

          
تم نسخ الرابط