قراران منشوران بالوقائع المصرية يحددان موقف الجنسية المصرية لكل مجموعة

الداخلية تسمح لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. 21 يحتفظون بالمصرية و21 لا يحتفظون بها

تجنس 42 مصريًا بجنسيات
تجنس 42 مصريًا بجنسيات أجنبية

أصبح 42 مواطنًا مصريًا مشمولين بقرارين لوزارة الداخلية يسمحان لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع اختلاف جوهري في موقف الجنسية المصرية لكل مجموعة؛ إذ أجاز القرار رقم 1231 لسنة 2026 لـ21 مواطنًا التجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما سمح القرار رقم 1235 لسنة 2026 لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بها. ونُشر القراران في العدد رقم 179 من الوقائع المصرية يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، بينما يعود تاريخ تحرير القرار الأول إلى 15 يوليو والثاني إلى 19 يوليو 2026.

القرار 1231 يسمح لـ21 مواطنًا بالاحتفاظ بالجنسية المصرية

ينظم القرار رقم 1231 لسنة 2026 المجموعة الأولى من المواطنين، ونص على الإذن لـ21 مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وصدر القرار بتاريخ 15 يوليو 2026، قبل نشره ضمن قرارات وزارة الداخلية في الوقائع المصرية يوم 17 أغسطس، وهو ما يوضح الفارق بين تاريخ صدور القرار وتاريخ نشره.

وتضم المجموعة: محمد مصطفى حسنين أحمد، يوسف أحمد راوي بغدادي، هشام محمد هلال أحمد أحمد، نيرة رفعت عبد الله عبد الحافظ، منى الفداوي السيد عمارة، نادين مظهر عبد الودود محمد عبد البر الغنيمي، منار جلال أحمد محمد علي، مونيكا نظمي داود رزق الله داود، ولاء حمدي مصطفى داود، محمد رجب محمد إبراهيم رضوان، وماركو مايكل مجدي بشرى.

كما تشمل: كريم محمد علي سنجاب، محمود السعيد السعيد حمام، حسام محمود محمود محمد، حمدي طلب حمدي عامر محمود سماحة، يوسف رائف يوسف ميخائيل عوض الله، مينا ناصف زكي منير حبيب، يوسف محمد نور الدين محمد محمود حسن، حسين علي حسن حسنين، يوسف إبراهيم الشحات مصطفى أبو العلا، وعمر محمد عبد العزيز داود.

وتؤكد بيانات الوقائع المصرية أن أول الأسماء المشمولة بالقرار هو محمد مصطفى حسنين أحمد، بينما يأتي عمر محمد عبد العزيز داود في نهاية القائمة، وأن الإذن يشمل الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

21 مواطنًا يتجنسون دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية

المجموعة الثانية تخضع للقرار رقم 1235 لسنة 2026، والذي يتخذ موقفًا مختلفًا من الجنسية المصرية، إذ نص على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وحُرر القرار بتاريخ 19 يوليو 2026، ثم نُشر في الوقائع المصرية ضمن العدد نفسه الذي تضمن القرار الخاص بالمجموعة الأولى.

وتضم قائمة القرار: عبد العزيز فكري جمعة علي، أحمد السيد نافع إبراهيم محمد إبراهيم العمدة، محمود هشام عبد الجواد الكردي إسماعيل، روبير مكرم رؤوف بطرس، حسن السيد كامل حسن إبراهيم، أحمد السعيد عبد المنعم النجار، أحمد ماهر محمد إبراهيم الكاشوري، محمد مسعود محمد البدوي، الطفل كاراس مشيل مرتجى توفيق جريس، دينا خالد أنور صالح، وهبة ياسر عزت عبد العال.

وتشمل كذلك: منى محمود محمد الزياني، ساندي سعيد سيد حمزة، محمد مصطفى عبد الحق زكي، سيف الدين أحمد سعد الدين حسين، محمد أحمد عبد العليم حسن الأوسطي، كيرلس عبد الله بشرى ميخائيل، عمرو مجدي محمود عبده نصار، مصطفى عادل إبراهيم محمد السودة، محمود محمد مصطفى خليل السيد، وأحمد محمد صبري محمد أحمد.

وتطابق بيانات القرار المنشورة في الوقائع المصرية عدد المشمولين وهو 21 مواطنًا، بداية من عبد العزيز فكري جمعة علي وحتى أحمد محمد صبري محمد أحمد، مع النص صراحة على عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الفرق بين القرارين

لا يتعلق الاختلاف بين القرارين بعدد المواطنين، إذ يشمل كل منهما 21 شخصًا، وإنما بموقف كل مجموعة من الجنسية المصرية بعد التجنس بالجنسية الأجنبية.

فالقرار رقم 1231 يجيز التجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما القرار رقم 1235 يتضمن الإذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بها.

وهذا التفريق يتفق مع الإطار الذي وضعه قانون الجنسية المصرية بشأن تجنس المصري بجنسية أجنبية، إذ يشترط القانون الحصول على إذن قبل التجنس، ويجيز أن يتضمن الإذن السماح للمواطن بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.

الإذن بالتجنس يختلف عن إسقاط الجنسية

من المهم التمييز بين الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية وبين إسقاط الجنسية بقرار مستقل.

فقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ينظم في مادته العاشرة مسألة تجنس المصري بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن، ويترتب على التجنس بعد الإذن زوال الجنسية المصرية ما لم يتضمن الإذن السماح بالاحتفاظ بها وفق الشروط القانونية.

أما إسقاط الجنسية فهو إجراء قانوني مختلف تحكمه حالات وضوابط أخرى ينظمها القانون، وبالتالي لا يصح وصف القرار رقم 1235 باعتباره قرارًا بإسقاط الجنسية عن المواطنين الواردة أسماؤهم؛ فالنص المنشور يتحدث تحديدًا عن الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

الأساس القانوني لقراري وزارة الداخلية

استند القراران إلى الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

وتظهر هذه الأسس ضمن القرارات المتعلقة بالإذن للمصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، إذ يرتبط الإجراء قانونًا بموافقة الجهة المختصة قبل اكتساب الجنسية الأجنبية وفق النظام المنصوص عليه في قانون الجنسية.

ما الذي تعنيه قرارات التجنس المنشورة؟

القراران لا يمنحان المواطنين الجنسية الأجنبية بذاتهما، وإنما يمثلان الإذن المصري المطلوب قانونًا للتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل مواطن، مع تحديد ما إذا كان الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسموحًا به أم لا.

وبذلك تتوزع الحالات الـ42 بالتساوي: 21 مواطنًا يشملهم إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، و21 مواطنًا يشملهم إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بها، وهي النقطة الأساسية التي تميز القرارين المنشورين في الوقائع المصرية.

          
تم نسخ الرابط