القرار رقم 83 يستند إلى الإقامة بالخارج والانضمام لهيئة أجنبية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إسقاط الجنسية عن بيشوى فايز حنين حنا

الجريدة الرسمية تنشر
الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2026

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2026 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن بيشوى فايز حنين حنا، المولود بمحافظة أسيوط في 27 يناير 1997، استنادًا إلى إقامته العادية خارج البلاد وانضمامه، وفق ما ورد في القرار، إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة. وصدر القرار بتاريخ 12 أكتوبر 2026، بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، تطبيقًا لقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975. ويحدد القانون أثر القرار من تاريخ صدوره، وليس من تاريخ نشره، كما يقصر إسقاط الجنسية على الشخص المشمول به دون امتداده تلقائيًا إلى أفراد أسرته.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية عن بيشوى فايز حنين حنا

تضمن القرار رقم 83 لسنة 2026 الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن بيشوى فايز حنين حنا، وحدد بياناته الشخصية الواردة في الوثيقة الرسمية، بما يشمل محل ميلاده بمحافظة أسيوط وتاريخ ميلاده في 27 يناير 1997.

واستند مجلس الوزراء في قراره إلى الإقامة العادية للشخص خارج مصر والانضمام إلى هيئة أجنبية حدد النص طبيعة أغراضها، دون أن يكشف اسم هذه الهيئة أو الدولة التي يوجد بها الشخص أو التفاصيل التي استند إليها تقييم انضمامه إليها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، بينما حددت الوثيقة تاريخ صدوره في 12 أكتوبر 2026، بتوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الأساس القانوني لإسقاط الجنسية المصرية

يتوافق السبب الوارد في القرار مع الحالة الخامسة من المادة 16 بقانون الجنسية المصرية، التي تجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية عن الشخص الذي تكون إقامته العادية خارج البلاد وينضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة.

ويختلف هذا الأساس القانوني عن حالات أخرى ينظمها القانون، منها التجنس بجنسية أجنبية بالمخالفة للإجراءات القانونية، أو الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المطلوب.

ولا يعني صدور قرار إسقاط الجنسية بالضرورة أن الشخص حصل على جنسية أجنبية أخرى؛ فالقرار رقم 83 لم يتضمن معلومات تؤكد تجنس بيشوى فايز حنين حنا بجنسية ثانية، وإنما حدد سببًا مختلفًا يتعلق بالإقامة خارج البلاد والانضمام إلى هيئة أجنبية.

وسبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2026 بشأن أحمد حاتم رفعت عبد المقصود سليمان، استنادًا إلى سبب قانوني مماثل يتعلق بالإقامة خارج مصر والانضمام إلى هيئة أجنبية. لكن القرارين يخصان شخصين مختلفين، ولا يثبت تشابه السبب القانوني وجود صلة بين الحالتين أو انتماء الشخصين إلى الهيئة نفسها.

متى يبدأ أثر قرار إسقاط الجنسية وهل يشمل الأسرة؟

تحدد المادة 22 من قانون الجنسية المصرية موعد سريان قرارات إسقاط الجنسية، إذ تنص على أن القرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها.

وبتطبيق هذا النص على القرار رقم 83 لسنة 2026، يكون تاريخ 12 أكتوبر 2026 هو تاريخ بدء أثره القانوني، بينما يمثل نشره في الجريدة الرسمية إجراءً لاحقًا لإعلان القرار وإتاحته بصورة رسمية.

وتلزم المادة نفسها بنشر قرارات الجنسية في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من صدورها، مع عدم المساس بحقوق حسني النية من الغير.

أما بشأن أفراد الأسرة، فتنص المادة 17 من القانون على أن إسقاط الجنسية في الحالات الواردة بالمادة 16 يترتب عليه زوالها عن الشخص الصادر ضده القرار وحده.

ويعني ذلك أن قرار إسقاط الجنسية عن بيشوى فايز حنين حنا لا يمتد تلقائيًا إلى زوجته أو أبنائه أو غيرهم من أفراد أسرته، إن وجدوا، لمجرد صلتهم به.

هل يمكن رد الجنسية المصرية بعد إسقاطها؟

تنظم المادة 18 من قانون الجنسية حالات رد الجنسية المصرية بعد سحبها أو إسقاطها، وتجيز ردها بقرار من وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات، كما تسمح بردها قبل انقضاء هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويتعلق هذا النص بالإطار القانوني العام لرد الجنسية، ولا يعني وجود طلب مقدم من الشخص المذكور لاستعادتها، أو صدور موافقة على ذلك.

كذلك يظل قرار إسقاط الجنسية إجراءً قانونيًا مستقلًا عن الأحكام الجنائية. ولا يثبت نص القرار وحده صدور حكم قضائي بإدانة الشخص في جريمة محددة، إذ لم يتضمن القرار المنشور إشارة إلى حكم جنائي صادر بحقه.

وتقتصر المعلومات المعلنة بشأن الحالة على بيانات الشخص، وسبب الإسقاط الذي حدده مجلس الوزراء، والأساس التشريعي للقرار وتاريخ صدوره، دون تفاصيل إضافية عن الهيئة الأجنبية المشار إليها أو نشاطها أو الدولة التي توجد بها.

تم نسخ الرابط