قانون الإيجار القديم بعد التعديلات.. مهلة 7 سنوات وبنود جديدة تصيب الجميع بالدهشة!!

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

نتعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم حيث أن هناك بنود جديدة تم طرحها من قبل البرلمان، نتعرف عليها معا، ويذكر أن الجميع في الوقت الحالي يرغب في متابعة قانون الإيجار القديم، ومعرفة آخر الاقتراحات والمناقشات.

 


تعديلات قانون الإيجار القديم:

 

نتحدث معا عن آخر المقترحات، والتعديلات على قانون الإيجار القديم حيث أن من الضروري معرفة أن هناك مقترحات من أجل تنظيم العلاقة بين المستأجر، والمالك دون حدوث أي جور أو ظـ لم للطرفين.

 

تعديلات بتاريخ 16/ 6/ 2025

 

قانون الإيجار القديم وشرح المادة الأولى:


حسب نص المادة الأولى فإن القانون يسير على الأمان التي تم تأجيرها لأغراض سكنية، وكذلك للأشخاص الطبيعيين، والتجارية، وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱.

 


قانون الإيجار القديم وشرح المادة الثانية:


تنتهي مدة العقود بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها لغرض سكني بعد مرور 7 سنوات من تفعيل القانون، وللأماكن الغير سكنية بعد مدة أقصاها 5 سنوات.

 


شرح المادة رقم 3:

 


يتم تشكيل لجان هدفها الحصر  في نطاق كل محافظة بقرار رسمي بتأشير من المحافظ من أجل تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

 

مراعاة كافة الضوابط والمعايير الآتي ذكرها أثنار الحصر والتقسيم:

 


الموقع الجغرافي.


طبيعة الموقع.


طبيعة الشارع.


طبيعة العقار.

 

نوع البناء.


مستوى البناء وجودته.

 


جودة المرافق مثل: الغاز - المياه - الكهرباء.

 


شبكة المواصلات


الطرق والبنية التحتية.

 


القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

 

شرح المادة 4:

 

زيادة القيمة الإيجارية 20 مثل بحد أدنى1000 جنيه، و10 أمثال للتجارية  أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

 


شرح المادة 5:

 

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

 


مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

 


شرح المادة 7:

 

في حالة عدم وجود أي إخلال طبقا لـ المادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فإن المستأجر هنا يلتوم بـ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك


كما أن حالة الإخلاء الأخرى هي:

 

غلق العين من قبل المستأجر لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

 


إذا ثبت أيضا أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية.

 


وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

 

 

شرح مادة (٨):

 

 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
 

          
تم نسخ الرابط