آخر تحديثات أخبار القانون.. مفيش طرد من الوحدات حسب مشروع قانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل

نعرض لكم تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الإيجار القديم من وجهة نظر الحكومة، حيث قدمت الدولة اقتراحات مشروع لوحدات الإيجار القديم السكنية والتجارية، ونقدم لكم ما قدمته الحكومة من اقتراحات وجدها البعض انها تنصر المستأجرين بشكل قوي.
مقترحات الحكومة لـ مشروع قانون الايجار القديم:
نعرض لكم مواد البنود التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم:
شرح المادة الأولى:
تسري الأحكام التي سيتم توضيحها في القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وإنشاء علاقة عادلة ما بين المستأجر والمالك.
شرح المادة الثانية من مشروع الحكومة:
العقود التي تمت بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية تنتهي بعد 7 سنوات والغير سكنية بعد خمس سنوات.
مادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم:
يتم تشكيل لجان من المحافظة من أجل حصر الأماكن وتحديد نوع كل مكان على المستوى الاقتصادي بالنسبة للأماكن التجارية ويتم مراعاة عدة معايير منها المرافق - المواصلات - جودة العقار - البنية التحتية - جودة الطرق، وغيرها، وكذلك القيمة الإيجارية السنوية للعقار في المنطقة.
شرح المادة رقم 4:
تكون قيمة الإيجار الشهري للوحدات بعد تفعيل القانون 20 مثل، وبحد أدنى 1000 جنيه، وبالنسبة للأماكن الغير سكنية تكون قيمة الإيجار 10 أمثال بحد أدنى ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
شرح المادة 5:
تكون قيمة الإيجار الشهري للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني 5 أمثال الحالي.
شرح المادة 6 لـ قانون الإيجار القديم:
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة %.١٥
شرح المادة السابعة:
المادة خاصة بـ مستوجبات إخلاء الوحدات وهي:
ترك الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر أو ظرف.
امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية.
شرح مادة 8:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.
شرح المادة رقم 9:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة رقم 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
الوحدات البديلة:
جدير بالذكر أن الدولة ستطرح وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين من قبل الحكومة قبل انتهاء عقود المستأجرين.