قرار حكومي جديد يخص الكنائس
الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بتوفيق أوضاع 79 كنيسة و112 مبنى
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفيق أوضاع 79 كنيسة و112 مبنى تابعًا للكنائس، بإجمالي 191 كنيسة ومبنى، بعد تقدم الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بطلبات لدراسة توفيق أوضاعها. ويمنح القرار الطوائف المختصة مهلة 6 أشهر لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية، مع تنظيم إجراءات الهدم وإعادة البناء والترميم لبعض الكنائس والمباني وفق الضوابط القانونية، وبما يضمن استيفاء حقوق الدولة حال وجودها وعدم وجود نزاع على الملكية.
ما تفاصيل قرار توفيق أوضاع الكنائس؟
تضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية توفيق أوضاع عدد جديد من الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار استكمال ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية على مستوى الجمهورية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويشمل القرار 79 كنيسة و112 مبنى، بإجمالي 191 منشأة، تقدمت بشأنها طلبات من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، وهي خطوة تنظيمية مهمة تستهدف إدخال هذه المنشآت ضمن الإطار القانوني المعتمد.
ما المهلة المحددة لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية؟
نص القرار على إلزام الطائفة المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المشمولة بالقرار خلال مدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
وتعد هذه المهلة من النقاط الأساسية في القرار، لأن استكمال اشتراطات الحماية المدنية يمثل شرطًا مهمًا لضمان سلامة المصلين والمترددين على الكنائس والمباني الخدمية، خاصة في المنشآت التي تشهد تجمعات منتظمة أو أنشطة دينية وخدمية.
كما يعكس هذا الشرط اتجاه الدولة إلى ربط التقنين بالسلامة العامة، بحيث لا يقتصر الأمر على الاعتراف القانوني بالمنشأة فقط، بل يمتد إلى التأكد من جاهزيتها فنيًا وأمنيًا وفق الاشتراطات المطلوبة.
كيف يتعامل القرار مع حقوق الدولة؟
ألزم القرار الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء واستئداء حقوق الدولة، إن وجدت، بالنسبة للكنائس والمباني الواردة في الجداول المرفقة، بشرط ألا يكون هناك نزاع بشأن ملكيتها.
ويعني ذلك أن عملية توفيق الأوضاع لا تتم بمعزل عن القواعد القانونية والمالية المنظمة لملكية الأراضي والمباني، بل ترتبط بمراجعة الموقف القانوني لكل منشأة، والتأكد من عدم وجود نزاعات ملكية قبل استكمال الإجراءات.
هذا البند يمنح القرار بعدًا تنظيميًا مهمًا، لأنه يحافظ على حق الدولة من ناحية، ويمنح الطوائف المختصة مسارًا واضحًا لاستكمال الإجراءات من ناحية أخرى.
ماذا عن الكنائس التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء؟
تضمن القرار تنظيم إجراءات الهدم وإعادة البناء لبعض الكنائس والمباني الواردة في الجداول المرفقة، حيث تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ أعمال الهدم.
ونص القرار على أن تصدر الجهات القائمة على شؤون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنه ترخيص بالهدم، مع قيام الطائفة المختصة باستخراج التصاريح والتراخيص الخاصة بإعادة البناء من الجهات المعنية.
وتكمن أهمية هذه الصيغة في أنها تمنح الطائفة المختصة حق إعادة البناء في نفس الموقع وبنفس الأبعاد المحددة، وفق الإجراءات القانونية، بما يقلل أي لبس بشأن مستقبل المنشآت التي تتطلب هدمًا لأسباب فنية أو إنشائية.
ما أبرز القرارات السابقة التي تم تعديلها؟
شمل القرار تعديلات على عدد من قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتقنين أوضاع بعض الكنائس، ومن بينها تعديل وضع كنيسة الأخوة بعزبة رستم في مركز ملوي بمحافظة المنيا، ليصبح وضعها بالهدم وإعادة البناء بدلًا من الاكتفاء باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
كما تضمن القرار تعديل وضع كنيسة السيدة العذراء بقرية الشنطور في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وكنيسة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بعزبة نصير في مركز سمسطا، ليصبح التعامل معهما بالهدم وإعادة البناء مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع.
وشمل القرار كذلك تعديل وضع كنيسة القديس مارجرجس بقرية صالح فريد في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ليصبح بالترميم وفقًا لتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة.
لماذا يهم القرار الكنائس والمواطنين؟
أهمية القرار لا تتوقف عند كونه إجراءً إداريًا، بل تمتد إلى تنظيم أوضاع منشآت دينية وخدمية يستخدمها المواطنون بشكل مباشر في الصلاة والأنشطة المجتمعية والخدمات المرتبطة بالكنائس.
فتوفيق الأوضاع يمنح هذه المنشآت وضعًا قانونيًا أوضح، ويساعد في تسهيل إجراءات التطوير أو الترميم أو إعادة البناء عند الحاجة، مع إلزام الجهات المختصة والطوائف المعنية بالضوابط الفنية والقانونية اللازمة.
كما يساهم القرار في تقليل المشكلات المرتبطة بالوضع القانوني للمباني، ويمنح مسارًا رسميًا للتعامل مع الكنائس والمباني التابعة لها، سواء من حيث الحماية المدنية أو التراخيص أو حقوق الدولة أو إجراءات التنظيم.
ما دلالة نشر القرار في الجريدة الرسمية؟
نشر القرار في الجريدة الرسمية يعني دخوله حيز التنفيذ وفق القواعد المنظمة، ويمنح الجهات المعنية والطوائف المختصة أساسًا قانونيًا واضحًا للتحرك خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ الطوائف المختصة في استكمال اشتراطات الحماية المدنية، ومباشرة الإجراءات الخاصة بالهدم أو إعادة البناء أو الترميم بحسب حالة كل كنيسة أو مبنى وارد في الجداول المرفقة بالقرار.
كما أن تحديد مهلة 6 أشهر يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بسرعة التنسيق بين الطوائف والجهات المعنية، لضمان تنفيذ الاشتراطات المطلوبة دون تأخير.
خلاصة الموضوع
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توفيق أوضاع 79 كنيسة و112 مبنى، بإجمالي 191 كنيسة ومبنى، مع منح الطوائف المختصة مهلة 6 أشهر لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية. كما نظم القرار إجراءات استيفاء حقوق الدولة، والهدم وإعادة البناء، والترميم، وتعديل عدد من القرارات السابقة الخاصة ببعض الكنائس في المنيا وبني سويف والقاهرة.
- توفيق أوضاع الكنائس
- الجريدة الرسمية
- قرار مدبولي
- 79 كنيسة
- 112 مبنى
- مجلس الوزراء
- الحماية المدنية للكنائس
- تقنين أوضاع الكنائس
- الكنائس في مصر
- وزاره الاسكان









