الترقية الاستثنائية تُحتسب من تاريخ الوفاة في 30 يونيو
قرار وزير الداخلية بشأن الشهيد النقيب عبد الرحمن العدوي.. احتساب الوفاة استشهادًا والترقية لرائد
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بشأن النقيب عبد الرحمن خالد محمد يوسف العدوي، الضابط بمديرية أمن القاهرة سابقًا، الذي توفي في 30 يونيو 2026، يقضي باحتساب وفاته ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها. وتضمن القرار ترقية اسم الشهيد استثنائيًا من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، على أن تسري الترقية اعتبارًا من تاريخ استشهاده، وليس من تاريخ صدور القرار. وجاءت الخطوة بعد فحص الحالة من اللجنة المختصة وأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
احتساب وفاة النقيب عبد الرحمن العدوي ضمن حالات الاستشهاد
نصت المادة الأولى من القرار على احتساب وفاة النقيب عبد الرحمن خالد محمد يوسف العدوي ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة، وحدد القرار سبب ذلك بأنها جاءت نتيجة عمليات أمنية وبسببها.
وكان النقيب عبد الرحمن العدوي يعمل ضابطًا بمديرية أمن القاهرة، وتوفي بتاريخ 30 يونيو 2026، قبل أن تمر حالته بالإجراءات المقررة لفحص حالات الاستشهاد الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
واستند القرار إلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1652 لسنة 2004 الخاص بإعادة تشكيل لجنة فحص حالات الاستشهاد أثناء وبسبب الخدمة.
ترقية اسم الشهيد استثنائيًا إلى رتبة رائد
لم يقتصر القرار على احتساب الوفاة ضمن حالات الاستشهاد، إذ نصت مادته الثانية على ترقية اسم الشهيد النقيب عبد الرحمن خالد محمد يوسف العدوي استثنائيًا إلى رتبة رائد.
وحدد القرار تاريخ 30 يونيو 2026، وهو تاريخ الاستشهاد، موعدًا لسريان الترقية الاستثنائية، بما يعني أن الأثر المحدد في نص القرار لا يبدأ من تاريخ صدوره في سبتمبر.
ويمثل تحديد هذا التاريخ أحد أبرز عناصر القرار، إذ جمع بين اعتماد حالة الاستشهاد والترقية الاستثنائية في قرار واحد بعد انتهاء إجراءات الفحص والمراجعة.
لجنة فحص حالات الاستشهاد درست الحالة في أغسطس
سبق صدور قرار وزير الداخلية عرض حالة النقيب عبد الرحمن العدوي على لجنة فحص حالات الاستشهاد من أعضاء هيئة الشرطة.
واستند القرار إلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها رقم 974 بتاريخ 2 أغسطس 2026، قبل استكمال الإجراءات وأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويظهر التسلسل الوارد بالقرار أن اعتماد الحالة جاء بعد الوفاة بنحو شهر، عندما نظرت اللجنة المختصة الملف، ثم أعقب ذلك صدور قرار وزير الداخلية باحتساب الوفاة استشهادًا والترقية الاستثنائية.

نشر القرار في الوقائع المصرية وتنفيذه
نصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه.
وبذلك يتضمن القرار ثلاث نقاط رئيسية مترابطة: اعتماد وفاة النقيب عبد الرحمن العدوي ضمن حالات الاستشهاد نتيجة عمليات أمنية وبسببها، وترقية اسمه استثنائيًا إلى رتبة رائد اعتبارًا من تاريخ 30 يونيو 2026، ثم نشر القرار واتخاذ إجراءات تنفيذه من الجهات المختصة.

ولا يتضمن النص المتاح للقرار تفاصيل أخرى بشأن الواقعة الأمنية التي أدت إلى الوفاة، ولذلك يظل الثابت قانونًا في هذا التطور هو الوصف الذي اعتمده قرار وزير الداخلية باعتبار الوفاة ناتجة عن عمليات أمنية وبسببها.

















