زيادة جديدة تدخل ضمن الأجر الوظيفي للعاملين
السيسي يصدق على قانون العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيهًا من يوليو
قانون العلاوة الدورية أصبح نافذًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تدخل ضمن الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ويستفيد من القانون أيضًا غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ضمن حزمة تستهدف تحسين دخول العاملين.
تفاصيل قانون العلاوة الدورية
يتضمن القانون منح العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك استثناءً من حكم المادة 37 من القانون نفسه.
وبحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية، تكون العلاوة بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2026، مع وضع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، بما يضمن حصول كل موظف على زيادة فعلية لا تقل عن هذا المبلغ.
موعد تطبيق العلاوة الجديدة
يبدأ تطبيق العلاوة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث تعد جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف من هذا التاريخ، وهو ما يعني دخولها ضمن مكونات الأجر الأساسية المعتمدة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويمثل هذا الموعد بداية تنفيذ الزيادة داخل الجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، وما يتضمنه من تعديلات مرتبطة بالأجور والحوافز للعاملين.
من المستفيدون من القانون؟
لا يقتصر القانون على الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، بل يشمل أيضًا منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بما يضمن استفادة قطاعات أوسع من العاملين بالدولة.
كما يتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهو ما يوسع أثر الزيادة خارج الجهاز الإداري التقليدي.
ماذا تعني نسبة 12% للموظفين؟
نسبة 12% تحتسب من الأجر الوظيفي المستحق لكل موظف في 30 يونيو 2026، لكن القانون وضع حدًا أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، حتى لا تقل الزيادة عن هذا الرقم لمن تكون قيمة النسبة لديهم أقل من الحد الأدنى.
وتصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2026، ما يجعلها زيادة مستمرة ضمن الراتب وليست مبلغًا مؤقتًا أو منحة منفصلة لمرة واحدة.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
يتضمن القانون منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهي فئة تضم عاملين في جهات وهيئات لا تطبق عليهم أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بصورة مباشرة.
وتستهدف هذه العلاوة تحقيق قدر من التوازن بين العاملين في الدولة، بحيث لا تقتصر الزيادة على فئة دون أخرى، مع مراعاة اختلاف النظم القانونية والمالية التي تحكم كل جهة.
زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
يشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وهو بند مهم في هيكل الدخل الشهري، لأنه يضاف إلى ما يحصل عليه الموظف من أجر وعلاوات ومزايا مالية أخرى.
وتأتي زيادة الحافز الإضافي ضمن الإجراءات المرتبطة بتحسين دخل العاملين، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وحاجة الموظفين إلى زيادات تساعد على تخفيف الأعباء الشهرية.
منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
امتد القانون ليشمل تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يضمن دخول هذه الفئة ضمن حزمة تحسين الدخول المقررة.
وتخضع هذه الشركات لنظم مالية وإدارية مختلفة عن الجهاز الإداري للدولة، لذلك تأتي المنحة الخاصة كآلية مناسبة لتطبيق زيادة مالية على العاملين بها دون الخلط بين أوضاعهم القانونية وأوضاع موظفي الخدمة المدنية.
أثر القانون على العاملين
يمثل قانون العلاوة الدورية خطوة مباشرة لتحسين دخل العاملين بالدولة والجهات التابعة لها، خاصة أن العلاوة تدخل ضمن الأجر الوظيفي ولا تبقى زيادة منفصلة مؤقتة.
كما أن تحديد حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا يضمن استفادة أصحاب الدخول الأقل بصورة واضحة، بينما يستفيد أصحاب الأجور الأعلى من النسبة المحددة وفق الأجر الوظيفي لكل منهم.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
نشر القانون في الجريدة الرسمية يعني دخوله مرحلة التنفيذ الرسمي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بما يلزم الجهات المعنية بتطبيق أحكامه وفق المواعيد المحددة.
وبذلك تصبح العلاوة الدورية والزيادات المرتبطة بها جزءًا من المنظومة المالية للعاملين اعتبارًا من يوليو 2026، وفقًا لما ورد في نص القانون المنشور رسميًا.
- قانون العلاوة الدورية
- العلاوة الدورية 2026
- علاوة الموظفين
- زيادة المرتبات
- قانون الخدمة المدنية
- الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
- العلاوة الخاصة
- القطاع العام
- قطاع الأعمال العام
- الجريدة الرسمية









