قرار إعادة دعوى طعن مادة بقانون الإيجار القديم يثير التساؤلات بين الملاك والمستأجرين

الايجار القديم
الايجار القديم

 

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي اصدرته أمس الثلاثاء، بشأن إعادة الدعوى رقم 90 لعام 42 إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير، حالة من التساؤلات العارمة بين المستأجرين والملاك على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد نص القرار على إعادة الدعوى رقم 90 لعام 42 إلى المفوضين، وهي الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم، وهي إحدى الفقرات  الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.

 

ماذا يعني قرار المحكمة الدستورية العليا؟

وقد تسبب القرار الذي اصدرته المحكمة الدستورية في زيادة عدد التساؤلات والاستفسارات حول معنى القرار، وهل قرار المحكمة له علاقة بالتعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم، والتي وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس السيسي؟

 

 

اختلاف في الرأي القانوني بين المحامين

وفقا لتصريحات مختصين بالقانون، فقد اختلفت الاراء حول معنى قرار المحكمة الدستورية العليا، البعض يقول إن القرار قد يكون له تأثير في بند الإخلاء والطرد بقانون الإيجار القديم في حال تم الموافقة على الطعن.

والبعض الاخر يقول إن قرار المحكمة الدستورية الذي اصدرته امس، ليس له علاقة بالتعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم، المثار عليه الجدل، ولكن مرتبط بقضية قديمة تتعلق بفقرات معينة من حالات طرد المستأجرين.

وحتى الان لم يصدر اي توضيح قانوني نهائي حول معنى قرار المحكمة الدستورية.

 

اهم نصوص القانون بعد قرار المحكمة الدستورية

وننشر ملخص بنصوص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو التالي

لا يحق للمالك المؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة، حتى بعد انتهاء مدة التعاقد، إلا في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت العقار مهددًا بالسقوط، سواء كليًا أو جزئيًا، أو اقتضت الضرورة الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم أو الصيانة، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها.

(ب) في حال تخلف المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون ظرف، أو بموجب إعلان رسمي على يد محضر.

ولا يصدر حكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بسداد الأجرة وجميع المصروفات والنفقات الفعلية قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى.

كما لا يجوز تنفيذ حكم الطرد الصادر على وجه الاستعجال بسبب التأخير في دفع الإيجار، إذا قام المستأجر بالسداد (شاملًا المصاريف وأتعاب المحاماة) وقت التنفيذ، وبشرط أن يتم ذلك بحضوره.

وفي حال تكرار تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد الإيجار دون مبرر تقبله المحكمة، يجوز إصدار حكم بالإخلاء أو الطرد، بحسب الموقف.

(ج) إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن العين المؤجرة أو أجرها من الباطن دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك، أو تركها للغير بهدف التخلي عنها نهائيًا.

ويُستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون التأجير المفروش أو التنازل أو الإيجار من الباطن أو التنازل لذوي القربى، وفقًا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

(د) إذا صدر حكم قضائي نهائي يثبت أن المستأجر استخدم الوحدة المؤجرة أو سمح باستخدامها بطريقة تضر بالصحة العامة، أو تسبب الإزعاج، أو تهدد سلامة المبنى، أو تستخدم في أنشطة منافية للآداب.

 

          
تم نسخ الرابط